( مسألة 4 ] الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأم بالأب [ 1 ] .
( مسألة 5 ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ، ثمَّ انتقل إلى غيره - بالإرث أو البيع أو نحوه - بقي على لزومه [ 2 ] .
( مسألة 6 ) : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت ، وجب عليها العمل به وإن كان منافيا للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل ، كالحج ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوجت بزيد [ 3 ] - مثلا صامت كل خميس ، وكان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه وإن كان متأخرا في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها ، فإنّه يوجب الصوم عليها ، لأنّه متعلق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
شرح
[ 1 ] أما عدم الفرق ، فللإطلاق ، والاتفاق . وأما عدم الإلحاق فللأصل بعد عدم الدليل عليه . نعم ، لو كان المناط المنافاة للحق وكان النذر منافيا لحقّها لا فرق حينئذ بين الأب والأم .
[ 2 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق فيما إذا لم يكن منافيا لحق مولى الثاني ، وكذا في صورة المنافاة ، إذ المملوك كأنّه وصل إليه مسلوب المنفعة من هذه الجهة فلا سلطنة له عليه فيها .
[ 3 ] هذه المسألة بفرعيها مبنية على أنّ التوقف على إذن الزوج أو ثبوت حقّ الحلّ له هل يكون في حدوث يمينها فقط ، أو أنّه متعلق بذات اليمين من حيث الطبيعة السارية ما دامت اليمين باقية ؟ . فعلى الأول لا موضوع لحق الزوج أصلا لتحقق اليمين مستجمعا للشرائط فهو والأجنبيّ بالنسبة إليها على السواء . وعلى الأخير له الحق لوجود المقتضي وفقد المانع ، فتشمله الإطلاقات والعمومات ، ومقتضى ظواهر الأدلة هو الأخير ، فيصح له حلّ نذرها في الفرعين .