تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ممنوع [ 1 ] أو بدعوى : أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر ، لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار ، منها : خبران في كلام الإمام ( عليه السلام ) [ 2 ] . ومنها : أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام ( عليه السلام ) له [ 3 ] وهو أيضا
شرح
يكون طريقا إلى تحقق العصيان فإنّ تحقق تبطل وإلا فلا . [ 1 ] تنقيح المناط على قسمين : الأول : الملاك الواقعي للتشريع ولا ريب في قصور الأذهان عن دركه ، فلا عبرة بمقطوعه فكيف بمظنونه . الثاني : التقريبات العرفيّة المحاورية في مقام الإثبات والاستظهار والظاهر اعتباره ويرجع إلى الدّعوى الثانية حينئذ . [ 2 ] قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في موثق سماعة : « إنّما اليمين الواجبة - التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها - ما جعل للَّه تعالى عليه الشكر إن هو عافاه من مرضه ، أو عافاه من أمر يخافه ، أو رد عليه ماله ، أو رده من سفره ، أو رزقه رزقا فقال : للَّه عليّ كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النذر حديث : 4 .. وفي خبر السندي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « قلت له : جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللَّه . قال ( عليه السلام ) : كفّر عن يمينك ، فإنّما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته للَّه فف به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النذر حديث : 4 .. [ 3 ] وهي كثيرة : منها : خبر ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : سئل عن رجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ قال ( عليه السلام ) : إذا لم يجعل للَّه فليس بشيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب النذر حديث : 4 .. وأشكل عليه بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ( وفيه ) : أنّ الظهور حجة ولو لم