تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق [ 1 ] . نعم ، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين ، لخبر قرب الإسناد عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) « إنّ عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه » ، وصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها . إلا في حج ، أو زكاة ، أو بر والديها ، أو صلة قرابتها » وضعف الأول منجبر بالشهرة [ 2 ] واشتمال الثاني على ما نقول به لا يضرّ [ 3 ] ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان [ 4 ] والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى [ 5 ] بناء
شرح
يكن حقيقة . [ 1 ] بناء على ما تقدم - من عدم الموضوعية في اليمين من حيث هو وإنّما المنع لأجل المنافاة مع الحق أو الاستيلاء - يكون الحكم موافقا للقاعدة ويجري في النذر أيضا . وأما بناء على الموضوعية المحضة - وإن لم يناف شيئا أبدا - فلا دليل عليه في أصل اليمين فكيف بالنذر . [ 2 ] أما منشأ الضعف ، فلحسين بن علوان حيث لم يوثق . وأما الانجبار فهو متوقف أولا : على استناد المشهور إليه ، وثانيا : على كفاية في الانجبار . والأول مشكل وإن قلنا بالثاني . [ 3 ] أما ما اشتمل عليه مما لا يقول به : فالعتق ، والتدبير ، والهبة ، فلا يتوقف صحتها منها على إذن الزوج ، وأما أنّ ذلك لا يضرّ فلجريان سيرة الفقهاء على التفكيك في الرواية الواحدة في العمل ببعضها وطرح بعضها الآخر . [ 4 ] منشأ الوجهين الجمود على الإطلاق الصادق في المنقطعة ، وولد الولد . واحتمال الانصراف إلى الدائمة والولد بلا واسطة ، ولكن الانصراف بدويّ وظهور الإطلاق محكم . [ 5 ] لتعدد السبب ، المقتضي لتعدد المسبب .