عملا بظاهر حال المسلم [ 1 ] وأنّه لا يترك ما وجب عليه فورا ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلق به خمس ، أو زكاة ، أو قضاء صلوات ، أو صيام ، ولم يعلم أنّه أداها أم لا .
( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء . ولو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا [ 2 ] ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير [ 3 ] .
( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية [ 4 ] للورثة أو لبقيتهم .
( مسألة 109 ) : إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ، وإن كان يستحب على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه ، للأمر به في
شرح
( صلاة الاستئجار ) ، و [ مسألة 5 ] من مسائل ختام الزكاة ، وكلامه ( رحمه اللَّه ) في المقام مخالف لما تقدّم منه في مسائل الختام .
[ 1 ] مقتضى الأصل عدم اعتبار ظاهر الحال ما لم تؤيد بقرينة معتبرة توجب الاطمئنان ، أو أصل معتبر . نعم ، ظاهر المقال حجة معتبرة عند العقلاء ، لأنّ حجية الظواهر من الأصول النظامية لديهم ولم يردع عنه الشارع . ويمكن أن يجعل النزاع في اعتبار ظاهر الحال صغرويا ، فمن يقول باعتباره أي : عند احتفافه بأصل معتبر أو قرينة كذلك ، ومن يقول بالعدم أي : عند عدم احتفافه به .
[ 2 ] لإطلاق الأدلة ، وقاعدة الاشتغال . وليس لنفس الاستئجار من حيث هو موضوعية خاصة ، بل المناط كله فراغ ذمة فما لم تفرغ يجب التفريغ .
[ 3 ] إذا تفحص من يتصدّى لذلك وصيّا كان أو وارثا وبذل جهده بالقدر المتعارف وإلا فهو ضامن ولا يخرج من تركة الميت . نعم ، لم يكن الأخذ منه أيضا يخرج من الأصل أيضا ، لأنّه واجب ماليّ على الميت .
[ 4 ] لقاعدتي اليد والإتلاف ، وللورثة إجازة إجارته ، فيرتفع الضمان قهرا .