تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
وعلى الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة - فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم [ 1 ] لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه - بأن يكون الميت مقلَّدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج ، والوارث مقلَّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت [ 2 ] . ( مسألة 102 ) : الأحوط - في صورة تعدد من يمكن استئجاره - استئجار من أقلَّهم أجرة [ 3 ] مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت [ 4 ] من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص [ 5 ]
شرح
[ 1 ] بل هو المتعيّن مع التنازع . [ 2 ] تقدم أنّ المدار على تقليد الوارث مع عدم اشتراط العمل بتكليف الميت عليه . [ 3 ] مقتضى أصالة عدم الولاية على الإخراج إلا فيما هو المعلوم تعيّن ذلك . ومنشأ التردد إطلاق ما ورد في النيابة ، والوصية بالحج . ولكن كونها في مقام البيان حتى من هذه الجهة مشكل ، فلا وجه للتمسك بإطلاقه . [ 4 ] إن كان استئجار الأقلّ أجرة هتكا للميت يتعيّن استئجار المناسب له بالأزيد . وأما مع عدم انطباق عنوان الهتك فلا وجه لتعينه . بل مقتضى الأصل عدمه . [ 5 ] للأصل بعد عدم دليل عليه . نعم ، مقتضى أصالة عدم الولاية إلا بعد