تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 100 ) : بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج [ 1 ] الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام ، فلو كان عليه حج نذريّ لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا ، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث . ( مسألة 101 ) : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت [ 2 ] ، وإذا علم أنّ الميت لم يكن مقلَّدا في هذه المسألة ، فهل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصيّ ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه :
شرح
[ 1 ] لأنّ المدار على الاستظهار من الدليل بلا فرق بين المصاديق ، فإذا استفيد من التكليف بالحج أنّه من البلد لا يفرق فيه بين كونه واجبا بالذات أو بالعرض ، وكذا إذا استفيد ذلك من النصوص الواردة في الوصية بالحج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب وجوب الحج .التعدّي عن موردها ، وتقدم الخدشة في كل منهما ، ففي النذر لا بد من اتباع قصد الناذر ، وكذا في الوصية . ومع الإجمال تكفي الميقاتية ، ومن يقول بالبلدية فظاهر إطلاق كلامه وجوبها في صورة الإجمال أيضا ، بل ظاهره عدم صحة الوصية والنذر بالميقاتية فتأمل . [ 2 ] إن عيّن ذلك له وأما مع عدم التعين ، فيصح للوارث العمل بتكليفه اجتهادا أو تقليدا ، لأنّه مأمور بتفريغ ذمة الميت بما هو صحيح شرعا ولا ريب في حصوله بذلك وإن خالف تكليف الميت ، إذ لا موضوعية لتكليف الميت من حيث هو إنّما هو طريق شرعيّ لحكم الشارع بفراغ ذمته والمفروض حصوله بعمل الوارث بتكليفه أيضا . ويأتي منه ( رحمه اللَّه ) في ( فصل الوصية بالحج ) أنّ المدار على تكليف الوصيّ والوارث .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 172 | السيد عبد الأعلى السبزواري