عن أقلَّهم أجرة ، وإن كانت أحوط [ 1 ] .
( مسألة 103 ) : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد [ 2 ] بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى : عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر .
( مسألة 104 ) : إذا علم أنّه كان مقلَّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟
وجهان أيضا [ 3 ] .
( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه ، فلا يجب القضاء عنه [ 4 ] لعدم العلم بوجوب الحج عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط .
( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في ذمته [ 5 ] . ويحتمل عدم وجوبه
شرح
الفحص المتعارف وجوبه بنحو ما هو المتعارف بين المتشرعة في التفحص فيما يتعلق بأمورهم الدّينية .
[ 1 ] لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال .
[ 2 ] خروجا عن خلاف من أوجبه .
[ 3 ] تقدم أنّ المدار على تقليد المتصدّي لتفريغ ذمته وصيّا كان أو وارثا فلا وجه للتكرار .
[ 4 ] إن لم يكن أصل موضوعيّ في البين يقتضي الوجوب وإلا فيعمل به ، فإذا علم بتحقق الشرائط ثمَّ شك في فقدها قبل استقرار الحج يستصحب البقاء فيجب القضاء كما في نظير الحج من الصلاة ، والصوم ، ونحوهما التي علم فيها بتحقق التكليف ثمَّ يشك في الإتيان بها لو لم تكن قاعدة معتبرة على خلاف الاستصحاب .
[ 5 ] فيجب عليه تفريغ ذمة الميت وتقدم نظيرها في [ مسألة 30 ] من ( فصل )