تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 94 ) : إذا لم يكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب [ 1 ] ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة ، فيزاحم الدّين إن لم تف التركة ، بهما ، بمعنى : أنّها توزع عليهما بالنسبة . ( مسألة 95 ) : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو أدنى الحلّ - وجب [ 2 ] . نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة ، لأنّه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [ 3 ] . ( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حيّ أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور - بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات ، كما ذكرنا سابقا [ 4 ] أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك [ 5 ] . ( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت [ 6 ] ، وحينئذ فلو لم يمكن إلا
شرح
دون أن يزاحم واجبا آخر عليه » وذلك مثل الوصية بالصلاة بناء على عدم كونها ماليا . [ 1 ] لإطلاق الأدلة الدالة على وجوبه بكل نحو أمكن ، فتصير الأجرة من البلد حينئذ كالدّين ويجري عليها حكم التحصيص والتقسيط كما في سائر الديون . [ 2 ] لعموم أدلة البدلية الاضطرارية الشامل للحج النيابي أيضا ، وظاهرهم الاتفاق عليه . [ 3 ] فلا تشمله أدلة البدل الاضطراري حينئذ لعدم تحقق موضوعه مع التمكن من الاختياري . [ 4 ] تقدم في [ مسألة 71 ] فراجع . [ 5 ] خروجا عن خلاف من خالف في ذلك . [ 6 ] أما أصل الفورية ووجوب المبادرة ، فلأنّه دين حال . والأصل في الديون