تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أجرة الميقاتية على الصغار الورثة [ 1 ] ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث [ 2 ] . ولو أوصى ولم يعيّن شيئا كفت الميقاتية [ 3 ] إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عيّن مقدارا يناسب البلدية [ 4 ] .
شرح
ويمكن إرجاع القول الأول إليه أيضا . والأخبار الواردة في الوصية بالحج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 وغيره من الأحاديث .ما كان منها ظاهرا فيما قلناه فهو . وما هو مخالف له يحمل على ما إذا عيّن المال أيضا كما هو الغالب في موارد الوصية بالحج . وبحسب الأصل من صغريات الأقلّ والأكثر ، فإنّ الأقلّ نفقة واجب بلا إشكال ، والزائد عليه مشكوك ، فيرجع فيه إلى الأصل . ويمكن أن يراد بقول المشهور : « أقرب المواقيت » الأقل أجرة مع كون الذهاب عنه متعارفا فيطابق قولهم مع هذا الأصل أيضا . [ 1 ] بل مطلق القصر ولو كان كبيرا ، وذلك لعدم الولاية على ذلك من أحد ، بل ولا يجبر الكبار الكاملين عليه أيضا إن لم يرضوا بذلك ، لأصالة عدم صحة الإجبار في فعل الفاعل المختار . [ 2 ] أما أصل وجوب العمل بالوصية فبالأدلة الثلاثة - بل الأربعة - كما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى ، وأما كون الزائد من الثلث ، فلعدم كونه من الواجبات المالية الأولية على الميت - كالدّين ، ومناسك الحج - وإنّما وجب بالوصية وهو يخرج من الثلث كما يأتي . [ 3 ] للأصل ، والإطلاق ، وتقدم في صدر المسألة فراجع . [ 4 ] الوصية بالحج تارة : ظاهرة في البلدية عرفا . وأخرى : ظاهرة في الميقاتية . وثالثة : مجملة . وفي الأخيرتين تكفي الميقاتية ، ومقتضى الأصل والإطلاق عدم وجوب الزائد . وفي الأولى يعمل بظاهر الوصية مع إخراج الزائد عن الميقاتية من الثلث ، لما مرّ ويأتي .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 167 | السيد عبد الأعلى السبزواري