تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الأمن قبل الشروع في الإحرام [ 1 ] ، وإلا ففي الصحة إشكال وإن كان الأقوى الصحة [ 2 ] . ( مسألة 81 ) : إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها - صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن [ 3 ] ، وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة [ 4 ]
شرح
ثبوته محل إشكال ، بل مقتضى الأصل عدمه . وأما في الواقع فالحق باق لو كانت كاذبة ، فله حق المنع والحبس على هذا التقدير مع علمه بكذبها ويأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى . [ 1 ] لتحقق المقتضي للصحة وفقد المانع عنها فلا بد من الصحة والإجزاء حينئذ . [ 2 ] لما تقدم في المسائل السابقة من بقاء الملاك وإن سقط الوجوب فراجع . نعم ، لو كان المورد من النهي في العبادة فلا وجه للصحة حينئذ . [ 3 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : « يخرج ويمشي إن لم يكن له مال ، قلت : لا يقدر على المشي قال ( عليه السلام ) : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك أعني : المشي قال ( عليه السلام ) : يخدم القوم ويخرج معهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .المحمول على من استقر عليه الحج . [ 4 ] للنصّ ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : « تقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .، وفي موثق سماعة : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن الرجل يموت ، ولم يحج حجة الإسلام ، ولم يوص بها وهو موسر فقال ( عليه السلام ) يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .وقريب منه خبر العجلي وغيره .