تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مندوبا [ 1 ] والظاهر أنّ المنقطعة كالدّائمة في اشتراط الإذن [ 2 ] ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها كمرض أو سفر أو لا [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] نصوصا ، وإجماعا ففي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « سألته عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 61 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .، ويقتضيه الأصل ، وظهور الاتفاق ، وقاعدة السلطنة . [ 2 ] لعموم جملة من الأخبار ، وإطلاقها الشامل لها أيضا ، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف . [ 3 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق الدال على أنّ ذلك من جهة أصل حق الزوجية لا من متفرّعات الاستمتاع . فروع - ( الأول ) : عبادات الزوجة إن توقفت على الخروج من بيتها تتوقف على إذن الزوج إلا في المضيّق من الواجبات ، وكذا الموسع من الواجب كما مرّ ، لكن الأحوط فيه الاستئذان . ( الثاني ) : إن لم تتوقف عبادة الزوجة على الخروج من بيتها وكانت منافية لحق الاستمتاع تتوقف على إذن الزوج أيضا . ( الثالث ) : إن لم تتوقف العبادة على الخروج ولم تكن منافية لحق الاستمتاع أيضا ، فمقتضى الأصل ، وقاعدة السلطنة عدم حق له عليها في منعها . نعم ، ورد النص في أنّ نذرها من مالها ، وصومها تطوعا يتوقف على إذنه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث : 1 .، والتعدّي منهما إلى غيرهما يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، والسيرة بين المتشرعين والمتشرعات عدم الإذن والاستئذان لذلك .