تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
قبل تضيقه على الأقوى [ 1 ] ، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج
شرح
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .إرسال المسلَّمات في أبواب الفقه . [ 1 ] أما في المندوب ، فللإجماع ، وإطلاق ما دلّ على أنّه ليس للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها خرج منه الواجب المضيق وبقي الباقي . وفي موثق ابن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) : « المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني مرّة أخرى ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 7 .. وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح : « ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 79 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .. وأما في الموسع قبل التضيق فلإطلاق موثق ابن عمار فإنّه يشمل كل ما ليس فيه معصية اللَّه بالنسبة إلى منع الزوج ، فيشمل منعه لها عن الخروج مع أول الرفقة قبل التضيق ، إذ ليس في ذلك معصية حتى لا يكون لمنعه أثر . هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ حقه ثابت ما لم يكن المورد موردا للوجوب الشرعي ولو بنحو الواجب الموسع ، لأنّ منعها عن ذلك مع الالتفات إلى هذه الجهة نحو تصرّف في سلطان الشارع ، وتضييق لما وسعه اللَّه تعالى . والشك في ثبوت مثل هذا الحق للزوج بالنسبة إلى زوجته يكفي في جريان أصالة عدم حق له عليها هذا بعد عدم عموم متكفل لإثبات مثل هذا الحق المطلق له عليها . وتلخيص المقال : إنّ ما تأتي به الزوجة أقسام : الأول : أن يكون واجب مضيق فلا ريب في عدم حق للزوج على منعها عن الإتيان به سواء توقف الإتيان به على الخروج من المنزل - كالحج - أم لا ، وسواء كان الإتيان منافيا لحق الاستمتاع منها أم لا إن ثبت شرعا أهمية إتيان ذلك الواجب من مراعاة حقه - كالصلاة ، والصوم ، والحج ونحوهما ، والوجه في ذلك كله معلوم وهو
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 144 | السيد عبد الأعلى السبزواري