مع أول الرفقة ، مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت . والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة [ 1 ] بخلاف البائنة ، لانقطاع عصمتها منه [ 2 ] ، وكذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحج ، واجبا كان أو
شرح
كتاب النكاح بعض القول فيه ، وفي فروع أخرى ترتبط بالمقام .
ثمَّ إنّه قد يظهر من بعض الروايات أنّه لو كان المورد من بعض المندوبات وتركتها الزوجة لطاعة زوجها تثاب بأكثر من إتيان ذلك المندوب كخبر ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) تستأذنه أن تعوده فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك - إلى أن قال - قال :
فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال : لا ، اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) إنّ اللَّه قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 91 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 ..
[ 1 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الصحيح : « المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 ..
وفي صحيح ابن عمار : « ولا تحج المطلقة في عدتها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .المحمول على الرجعية إجماعا ، مع أنّهم ( رحمهم اللَّه ) أرسلوا إرسال المسلَّمات قولهم ( رحمهم اللَّه ) : « المطلقة رجعية زوجة » .
[ 2 ] للأصل ، بعد انقطاع الاعتصام ، ولظهور الإجماع .