شرح
ثبوت الأهمية الموجب للتقديم عقلا ونقلا .
الثاني : أن يكون واجبا متوقفا على الخروج من المنزل ، أو كان إتيانه منافيا للاستمتاع ولم تثبت أهميته من حق الزوج مع كونه مضيقا ، وظاهر إطلاق كلماتهم عدم حق المنع للزوج ، ويدل عليه تمسكهم بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 ..
الثالث : هذه الصورة وسابقتها مع كون الواجب موسعا . وعن جمع : إنّ للزوج حق المنع إلى أن يصير الواجب مضيقا فلا حق له حينئذ ، لثبوت عموم حقه وعدم المزاحمة بين الوسعين ولا بين المضيق والموسع وهذا صحيح لو كان مناط التقديم حيثية المزاحمة من حيث هي ، ولكن لو كان المناط ملاحظة نفس الوجوبين من حيث هو وجوب ، فتقديم حق الزوج يحتاج إلى دليل وهو مفقود .
إن قيل : يمكن أن يستفاد التوقف على إذنه مما ورد من أنّه لا نذر في مالها إلا بإذنه . ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه - كما تقدم .
( يقال ) : هذا مختص بمورده وليس لنا التعدّي منه إلى غيره ، لأنّ ثبوت الحق المطلق له عليها مناف لقاعدة السلطنة الثابتة ببناء العقلاء المقرّرة شرعا .
وبالجملة مقتضى أصالة عدم حق له عليها إلا في مورد الدليل ، وقاعدة سلطنة الناس على أنفسهم عدم حق المنع للزوج إلا إذا دل عليه دليل بالخصوص وهو مفقود في المقام .
إن قيل : الدليل في المقام ما دلّ على أنّه ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها ، كما يأتي التعرض له في أحكام النشوز من كتاب النكاح .
( يقال ) : في شموله للخروج المتصف بطبيعيّ الوجوب إشكال بل منع ، والشك في الشمول يكفي في عدمه في مقابل قاعدة السلطنة .
ثمَّ إنّه لا بدّ وأن يبحث من أنّ حقه عليها من الحقوق الاقتراحية ويدور مدار مشيته وإرادته المطلقة ، أو إنّه يدور مدار الأغراض الصحيحة العقلائية ويأتي في