( مسألة 79 ) : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج [ 1 ] إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه [ 2 ] . وكذا في الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيّقا [ 3 ] ، وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسّع
شرح
وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمَّ منّ اللَّه تعالى عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال ( عليه السلام ) : قد قضى فريضته ولو حج لكان أحبّ إليّ . قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثمَّ منّ اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام ؟ فقال ( عليه السلام ) يقضي أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .[ 1 ] للأصل ، والنصوص ، والاتفاق ، فعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح قال : « سألته عن المرأة لم تحج ، ولها زوج ، وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال ( عليه السلام ) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا قال : « سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ، ولا يأذن لها في الحج قال ( عليه السلام ) : تحج وإن لم يأذن لها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 ..
وفي صحيح معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج ، فأبى أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الإسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ، فقال ( عليه السلام ) : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام « ولا كرامة لتحج إن شاءت » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 ..
[ 2 ] لأصالة عدم حقّ له عليها في المقام ، مع أنّه أمر بالمنكر ، ومخالف لقاعدة السلطنة .
[ 3 ] إجماعا ، ولأهمية مراعاة حق اللَّه تعالى ، وقد أرسل قوله ( عليه السلام ) « لا »