( مسألة 55 ) : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير . وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحج النيابيّ [ 1 ] فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلا فلا .
( مسألة 56 ) : إذا حج لنفسه ، أو من غيره تبرعا أو بالإجارة ، مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام [ 2 ] فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك وما في بعض الأخبار : من إجزائه عنها ، محمول على الإجزاء ما دام فقيرا [ 3 ] ،
شرح
مراد صاحب المستند هذه الصورة أيضا ، فيكون النزاع صغرويا .
[ 1 ] إن كان مقيدا بتلك السنة وإلَّا قدّم حجة الإسلام إن لم يتوقف الحج النيابي على حفظ المال وإلا فلا يكون مستطيعا ، لعدم التمكن عن التصرف في المال ، فيأتي بالحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القابلة يحج حجة الإسلام وإلَّا فلا .
[ 2 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر آدم بن عليّ : « من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه اللَّه ما يحج به ويجب عليه الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .، وقريب منه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « لو أنّ رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 5 .، بعد حمله على عدم كونه من الحج البذلي وإلا فيسقط عنه الحج بعد ذلك ، نصّا ، وإجماعا إن استطاع بعد ذلك كما يأتي .
[ 3 ] فعن ابن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « حج الصرورة يجزي عنه ، وعمن حج عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 ..
وفي صحيحة الآخر : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل حج عن