تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
العاشر : ست وسبعون [ 1 ] وفيها بنتا لبون . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون [ 2 ] وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون [ 3 ] بمعنى أنه
شرح
لا أثر للإسقاط بعد معلومية نصب الإبل وتعارفها في كل عصر ، فلا تصلح صحيحة الفضلاء لمعارضة غيرها الذي اعتمد عليه المشهور قديما وحديثا ، فلا وجه لما نسب إلى ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد من إيجابهما بنت مخاض في الخمس والعشرين تمسكا بهذه الصحيحة قالا ( عليهما السلام ) : « في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون » ، فأسقط النصاب السادس . وعن المرتضى ( رحمه الله ) أنّ الإجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه . [ 1 ] على المشهور المنصوص ، كما تقدم في صحيح زرارة ، ونسب إلى الصدوقين أنّها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإن زادت واحدة ، ففيها شيء ، ولم يعرف له مدرك غير الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .وفي أصل اعتباره كلام ، فكيف بما إذا كان مخالفا للمشهور ولنصوص معتبرة معمول بها عند الأصحاب . [ 2 ] على المشهور المنصوص ، ونسب إلى الانتصار عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين ، ونسبه إلى انفراد الإمامية مع أنّه ( رحمه الله ) ادعى الإجماع على خلافه في الناصريات ، فكيف يعتمد على إجماع الانتصار مع مخالفة ناقله له . [ 3 ] نسب إلى المشهور إطلاق التخيير في النصاب الأخير ولو كان ما اختاره أكثر عفوا من غيره ، فيجوز في المائة والأربعين الاحتساب بخمسينين ، وفي المائة وخمسين بثلاث أربعينيات جمودا على قوله ( عليه السلام ) : « ففي كل خمسين حقة ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 58 | السيد عبد الأعلى السبزواري