شرح
شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة - وإنّما سمّيت حقّه لأنّها استحقت أن يركب ظهرها - إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 ..
ومثله صحيح أبي بصير ولكن فيه بعد العشرين ومائة : « فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .، ومثله صحيح ابن الحجاج إلا أنّ فيه بعد التسعين : « فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 4 .كما في الكافي ، وفي التهذيب زاد بعد قوله ( عليه السلام ) إلى تسعين « فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » ولم يتعرض لشيء آخر .
والظاهر رجوع الكل إلى شيء واحد وإنّما القصور في التعبير ، ولكن في صحيح الفضلاء عنهما ( عليهما السلام ) إسقاط الواحدة في نصب الإبل كلها إلا في المائة وعشرين كما في قوله ( عليه السلام ) : « فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة » ، فيخالف الجمع .
وأجيب عنه بوجوه :
منها : الحمل على التقية ، لكون ذلك مذهب العامة .
ومنها : أنّ السقوط من النساخ ، لوجود الزيادة في بعض النسخ الصحيحة كما في معاني الأخبار ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 7 ..
ومنها : أنّ الإسقاط كان لمعلومية النصب ، فأسقط اقتصارا . وعلى أيّ تقدير