( فصل في زكاة الأنعام الثلاثة )
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور :
الأول : النصاب
وهو في الإبل إثنا عشر نصابا [ 1 ] .
الأول : الخمس وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن : ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
شرح
( فصل في زكاة الأنعام الثلاثة )
[ 1 ] للنصوص المستفيضة ، وإجماع المسلمين ، ففي صحيح زرارة - الذي هو من محكمات أخبار الباب - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها