تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ) ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور : الأول : النصاب وهو في الإبل إثنا عشر نصابا [ 1 ] . الأول : الخمس وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان . الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثامن : ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة . التاسع : إحدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
شرح
( فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ) [ 1 ] للنصوص المستفيضة ، وإجماع المسلمين ، ففي صحيح زرارة - الذي هو من محكمات أخبار الباب - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 56 | السيد عبد الأعلى السبزواري