( الأول ) : الأرض إن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعا [ 1 ] .
( الثاني ) : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها [ 2 ] .
( مسألة 1 ) : لا فرق بين أن يكون الخراب لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لاستيجامها ، أو لموانع أخر [ 3 ] كما لا فرق بين ما لم يجر عليها ملك لأحد - كالمفاوز - أو جرى ، ولكن باد ولم يعلم الآن بحيث يصدق
شرح
السلام ) : إنا نؤتى بشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر ( عليه السلام ) عندنا فكيف نصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما ما كان لأبي ( عليه السلام ) بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأنفال حديث : 6 ..
[ 1 ] للإجماع ، والنصوص المستفيضة :
منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الموثق : « الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 10 ..
وقوله ( عليه السلام ) في صحيح حفص : « الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 1 ..
ومقتضاه أنّ كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال لا خصوص الأرض ، فيكون ذكر الأرض في بعض الأخبار من باب الغالب .
[ 2 ] للنصوص ، والإجماع منها : ما تقدم من الخبرين : ومنها : قول أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) في خبر حماد : « الأنفال كل أرض خربة باد أهلها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 1 ..
[ 3 ] لأنّ المرجع في الموات والخراب إنّما هو العرف وهو يحكم بتحققها في جميع ذلك .