تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( السادس ) : صفو الغنيمة [ 1 ] . ( السابع ) : الغنائم التي غنمت بغير إذن الإمام [ 2 ] . ( الثامن ) : إرث من لا وارث له [ 3 ] . ( التاسع ) : المعادن [ 4 ] . ( مسألة 8 ) : كل معدن كان مورد حق أحد ولو تبعا للأرض ليس من الأنفال [ 5 ] .
شرح
الملوك كلها للإمام ( عليه السلام ) وليس للناس فيها شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأنفال حديث : 6 .. [ 1 ] إجماعا ونصّا قال الكاظم ( عليه السلام ) : « للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها ، الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع مما يجب ويشتهي فذلك له قبل القسمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الأنفال حديث : 4 .. [ 2 ] لما تقدم تفصيله في خمس الغنيمة . [ 3 ] نصّا ، وإجماعا قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرته فما له من الأنفال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث : 1 ( كتاب الإرث ) .. [ 4 ] لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في تفسير الأنفال : « وكل أرض لا ربّ لها والمعادن » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 32 .وقوله ( عليه السلام ) أيضا في تفسيرها : « بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 20 .. [ 5 ] لأنّ المنساق من أدلة الأنفال إنّما هو فيما إذا لم يكن موردا لحق ذي حق .