تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( الرابع ) : رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : كل ما يكون على رؤوس الجبال من النبات ، والأشجار والأحجار تكون له ( عليه السلام ) [ 2 ] . ( مسألة 6 ) : الآجام : الأراضي الملتفة بالقصب أو المملوّة من سائر الأشجار - التي تطلق عليها في الفارسية ( جنگل ) - [ 3 ] . ( مسألة 7 ) : لا فرق في كون هذه الثلاثة التي له ( عليه السلام ) - بين كونها في أرض الإمام أو المفتوحة عنوة [ 4 ] . ( الخامس ) : قطائع الملوك وهي : اسم لما لا ينقل من المال كالقرى والأبراج ، والأراضي ، والحصون [ 5 ] .
شرح
أرض باد أهلها فهو لنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الأنفال حديث : 27 .وتقييدها في بعض الأخبار - على ما سيأتي - بالميتة من باب الغالب فلا يضر بالإطلاق . [ 1 ] لجملة من الأخبار : منها : خبر ابن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قلت : وما الأنفال ؟ قال ( عليه السلام ) : « بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الأنفال حديث : 32 .وعن الكاظم ( عليه السلام ) في خبر حماد : « وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الأنفال حديث : 4 .. [ 2 ] لظاهر الإطلاق ، والاتفاق . [ 3 ] كما عن جمع منهم صاحب الرياض تبعا للروضة وهذا مراد من عبّر بغير ذلك . [ 4 ] للإطلاق الشامل لجميع ذلك إلا إذا كان ملكا لأحد ثمَّ عرضت عليها الأجمة ونحوها ، فمقتضى الأصل بقاؤها على ملك مالكها . [ 5 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في تفسير الأنفال : « وقطائع
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 491 | السيد عبد الأعلى السبزواري