تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
أنّه لا ربّ لها [ 1 ] . ( مسألة 2 ) : القرى الدارسة التي قد جلا عنها أهلها فخربت على نحو يصدق أيضا لا ربّ لها تكون من الأنفال بأرضها ، وآثارها ، وآجرها وأحجارها [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة من الأنفال [ 3 ] . ( مسألة 4 ) : الأرض المفتوحة عنوة التي كانت محياة حال الفتح ثمَّ عرضها الموت باقية على ملك المسلمين [ 4 ] . ( الثالث ) : سيف البحار ، وشطوط الأنهار ، وكل أرض لا ربّ لها وإن لم تكن مواتا ، بل كانت قابلة للانتفاع بها ، كالجزيرة الخارجة من البحار ، وبعض الأنهار [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك كلَّه . [ 2 ] لظهور الإطلاق الشامل لذلك كله خصوصا مثل قوله ( عليه السلام ) : « وكل أرض ميتة لا ربّ لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأنفال حديث : 4 .، وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر ابن عمار بعد أن سأل عن الأنفال : « فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأنفال حديث : 20 .، وخبر ابن سنان : « هي القرية التي قد جلا أهلها هلكوا فخربت فهي لله وللرسول » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الأنفال حديث : 24 .. [ 3 ] للإطلاق الشامل لها أيضا ، فيكون ملكه ( عليه السلام ) لها أسبق من المسلمين للمفتوحة عنوة . [ 4 ] للأصل بعد الشك في شمول أدلة الأنفال لها ، وفي الجواهر دعوى القطع بذلك . [ 5 ] لإطلاق خبر أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال لنا : الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال ( عليه السلام ) : منها المعادن ، والآجام وكل أرض لا ربّ لها ، وكل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 490 | السيد عبد الأعلى السبزواري