تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وكذا العكس [ 1 ] . وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر ، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران ، فإنّه يجبر الخسران بالربح [ 2 ] . ( مسألة 75 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلَّق بالعين [ 3 ] ، ويتخيّر
شرح
[ 1 ] لتحقق التعدد العرفي الموجب لصدق الاستفادة في شيء آخر ، ولكنه مع ذلك مشكل أيضا إن كان المقصود من الزراعة والتجارة استنماء المال بحيث يكون مجموع المال مورد لحاظ الفائدة والخسران ، والظاهر أنّ هذه الأمور من الموضوعات العرفية التي ربما يكون العرف أعرف بها من الفقيه ويختلف باختلاف الأغراض والخصوصيات وسائر الجهات . [ 2 ] لأنّه بعد فرض وحدة التجارة في جميع ذلك لا تلحظ الاستفادة إلا بعد جبر الخسران على ما هو المتعارف بين الناس وإيكال ذلك أيضا إلى الثقات من التجار أولى من تعرض الفقيه له ، لأنّ الموضوع عرفيّ لا أن يكون شرعيا ولا من الموضوعات المستنبطة . [ 3 ] لظاهر الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة الأنفال : 41 .والسنة ، وظهور إجماع الإمامية ، وإنّما البحث في أنّه بنحو الملكية ، أو من مجرّد الحق وعلى كل منهما هل هو بنحو الإشاعة ، أو الكليّ في المعيّن . وبناء على الحقية أنّه من أيّ نحو من أنحاء الحقوق ؟ . والمتحصل من المجموع : أنّه نحو حق متعلق بالعين تعلق الكليّ في المعيّن لأنّ الأدلة منها : ما تشتمل على كلمة اللام كالآية الكريمة ، وبعض الأخبار كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان : « حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 8 .. والمتيقن من كلمة اللام مطلق الاختصاص الشامل للحق