ونحوها . فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا [ 1 ] .
( مسألة 64 ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ، بأن لم يتعلق به ، أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ، ولا التوزيع [ 2 ] وإن كان الأحوط التوزيع ، والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه [ 3 ] . ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك
شرح
[ 1 ] كل ذلك للإطلاق ، والاتفاق ، والسيرة ، وبناء الشرع على التسهيل والإرفاق .
[ 2 ] لظهور الإطلاق والاتفاق . ودعوى انصراف إطلاق مثل قوله ( عليه السلام ) : « الخمس بعد المؤنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .إلى خصوص ما إذا أخذت من الربح لا وجه له ، لأنّه على فرض الصحة غالبيّ لا يعتنى به .
وعن المحقق الأردبيلي تعين الإخراج مما لا خمس فيه ، لقاعدة الاحتياط ، ولإطلاق أدلَّة الخمس ، ولأنّ الأخذ من الربح يستلزم عدم الخمس في أموال من يكون لهم مؤن كثيرة .
والكل مخدوش :
أما الأول : فلأنّ المقام من موارد البراءة ، إذ الشك في أصل اشتراط كون المؤنة المستثناة من المخمس وعدم اشتراط ذلك .
أما الثاني : فلأنّ تلك الإطلاقات مقيدة بإطلاق أدلة إخراج المؤن .
وأما الأخير : فلأنّ من له مؤن كثيرة تكون له أرباح واستفادات كذلك أيضا مع أنّه لا محذور في الالتزام به مع مساعدة الدليل .
[ 3 ] الاحتياط الأول ، لأنّه موافق العدل والإنصاف . والأخير للخروج عن مخالفة الأردبيلي ، مع أنّه من الإيثار المطلوب ، بل هو من أجلّ مقامات أولياء الله .