عنه [ 1 ] والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط [ 2 ] ولو انعكس -
شرح
ثمَّ إنّ الأقسام المتصوّرة خمسة :
الأول : أن يعلم المقدار والمالك وحكمه واضح ويأتي في ذيل [ مسألة 27 ] حكمه .
الثاني : أن لا يعلما معا ، وقد تقدم حكمه .
الثالث : أن يعلم المقدار ويعلم المالك في عدد محصور يأتي حكمه في [ مسألة 30 ] .
الرابع : هذه الصورة مع عدم العلم بالمالك أو العلم به في عد غير محصور ويسمّى هذا بمجهول المالك ورد المظالم وقد يطلق رد المظالم على الأعمّ منه أيضا ، ويأتي حكمه .
الخامس : علم المالك وجهل المقدار على ما سيأتي حكمه أيضا .
[ 1 ] لخبر أبي حمزة فيمن كان في ديوان بني أمية وأصاب من دنياهم مالا كثيرا وأغمض في مطالبه قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدّقت به وأنا أضمن لك على الله عزّ وجل الجنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ..
وهذا هو المشهور ، وادعي عليه الإجماع . ولا معارضة بينه وبين ما تقدم الدال على وجوب الخمس ، لأنّ المتفاهم منها صورة عدم العلم بالمقدار ، وأما مع العلم به فلا وجه للتحديد بالخمس ، إذا الفطرة تحكم حينئذ بإخراج المقدار المعلوم ولا تحير فيه حتى يحدّده الشارع بحدّ خاص . ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق خبر أبي حمزة عدم الفرق بين المتميز وغيره . فما عن صاحب الحدائق من الاختصاص بالأول ووجوب إخراج الخمس في الأخير لا وجه له .
[ 2 ] مقتضى إطلاق خبر أبي حمزة جواز مباشرة من بيده المال للتصدق من دون مراجعة الحاكم كسائر الصدقات . وقد يدّعى خروج هذه الصدقة عن سائر