تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
عليه [ 1 ] . الثالث : الحرية ، فلا تجب على المملوك وإن قلنا إنّه يملك [ 2 ] سواء كان قنّا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا [ 3 ] ، فتجب فطرتهم على المولى [ 4 ] . نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ، مع حصول الشرائط [ 5 ] . الرابع : الغني [ 6 ] ، وهو أن يملك قوت سنة - له ولعياله - زائدا على ما
شرح
[ 1 ] للأصل ، ولظهور الإجماع . [ 2 ] لإجماعهم عليه ، وأنّه مقطوع به في كلماتهم ، ويشهد له ما مر في عدم وجوب الزكاة على المملوك . [ 3 ] لإطلاق الدليل الشامل للجميع ، ونسب إلى الصدوق أنّ فطرة المكاتب على نفسه ، لصحيح ابن جعفر : عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته ؟ قال ( عليه السلام ) : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 3 .، ولكنه موهون بالإعراض ، فلا يصح للاستناد . [ 4 ] بشرط صدق العيلولة كما يأتي في الفصل التالي . [ 5 ] لإطلاق الأدلة الشاملة لهما ، وأصالة البراءة عن وجوب الكل بالنسبة إليهما ، وعدم دليل على ترجيح الحرية حتّى بالنسبة إلى هذه الجهة . نعم ، بناء على قول الصدوق ( رحمه الله ) يتعيّن كونها على نفسه بالأولوية . [ 6 ] نصّا وإجماعا بقسميه ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سئل عن رجل يأخذ من الزكاة أعليه صدقة الفطرة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 و 5 .. وأما صحيح زرارة : « قلت : الفقير الذي يتصدّق عليه ، هل عليه صدقة