( فصل في شرائط وجوبها )
وهي أمور :
الأول : التكليف ، فلا تجب على الصبيّ والمجنون [ 1 ] ولا على وليّهما [ 2 ] أن يؤدي عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا .
الثاني : عدم الإغماء [ 3 ] ، فلا تجب على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى
شرح
( فصل في شرائط وجوبها )
[ 1 ] لحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .، والإجماع ، والأصل ، وقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 1 .المنساق منه كونها دائرة مدار ثبوت زكاة المال على الشخص وضعا وتكليفا .
[ 2 ] لصحيح ابن الفضيل أنّه : « كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الوصيّ يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب ( عليه السلام ) لا زكاة على يتيم » ولا فرق بينه وبين المجنون ، لظهور الإجماع على عدم الفرق ، مضافا إلى الأصل فيها .
[ 3 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « كل ما غلب الله على عباده فالله أولى بالعذر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب صلاة القضاء حديث : 3 .، مضافا إلى الأصل وظهور الإجماع .