تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( مسألة 7 ) : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمَّ بان كونه تالفا ، فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يسترده ، وإن كان تالفا استرد عوضه ، إذا كان القابض عالما بالحال وإلا فلا [ 1 ] .
شرح
القصد به ولكنه غير مقصود بالفرض ، مع أنّه من الأمور الذهنية ليس لها حقيقة خارجية إلا إذا لوحظ من حيث الطريقية إلى ما هو المكلف به عند الله تعالى فيحصل التعيين الواقعي وقلنا بكفايته . [ 1 ] أما صحة استرداد العين مع البقاء والعوض مع التلف ، فلقاعدة السلطنة ، واليد ، وأما عدم جواز أخذ شيء مع الجهل والتلف ، فلقاعدة الغرور .