بالصدق . خصوصا في الصورة الأولى [ 1 ] .
( مسألة 11 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيا أو ميتا [ 2 ] لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلا لا
شرح
تبديل النصاب يقبل قوله بلا يمين » وذكر في الجواهر عن المسالك : موارد تقرب من عشرين مما يقبل القول فيها بلا يمين ويأتي - إن شاء الله - في كتاب القضاء تفصيل ذلك كله .
[ 1 ] المدار على حصول الاطمئنان العرفي ، ولعله المراد بما نسب إلى المشهور من كفاية الظن بالصدق كما مرّ .
[ 2 ] على المشهور الذي لا يظهر فيه خلاف عن أحد ، وتدل عليه جملة من النصوص :
منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح : « القرض الواحد بثمانية عشر . وإن مات احتسب بها من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 ..
ومنها : قوله ( عليه السلام ) : « القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسب بها من الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 49 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 8 .إلى غير ذلك من الأخبار .
فروع - ( الأول ) : ظاهر الأخبار أنّ هذا القسم من إعطاء الزكاة أفضل من غيره يدرك ثواب القرض به أيضا .
( الثاني ) : لا فرق فيه بينما إذا علم المقرض بأنّه يحتسب من الزكاة أم لا لإطلاق بعض الأخبار ، وظاهر بعضها الآخر - كما تقدم - وكذا لا فرق بين علم المقترض وعدمه . والإشكال بأنّه مع علمه بالاحتساب لا تشتغل ذمته حتى يتحقق موضوع الاحتساب ( مدفوع ) بأنّ العلم بفراغ الذمة بعد ذلك لا ينافي ثبوت الاشتغال الفعلي ، وهذه حيلة شرعية موجبة لزيادة الثواب في إعطاء الزكاة قبل وقتها .