استينافه [ 28 ] وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين [ 29 ] وأما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [ 30 ] .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط [ 31 ] .
شرح
[ 28 ] لأنّه لا وجه للشرط إلا صحة رفع اليد عن أصل الاعتكاف وإسقاط كلفة القضاء والاستيناف ، فلا يبقى موضوع لهما مع الشرط .
[ 29 ] لكونه واجبا ، فيشمله إطلاق معقد إجماعهم واتفاقهم على وجوب قضاء الواجب .
[ 30 ] لعدم معهودية القضاء في المندوبات إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوص - كصلاة الليل ، وقضاء النوافل المرتبة ، وصوم الثلاثة كما مرّ ، وبعض الأذكار ، وقد ورد في ذلك كله أخبار خاصة كما تقدم في محله - ولا دليل في المقام إلا مرسل الفقيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « كانت وقعة بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 .ولكنّه قاصر سندا ودلالة ، لاحتمال أن يكون المراد بالقضاء الإتيان لتدارك ما فاته من الثواب لا القضاء الاصطلاحي .
وأما موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في المعتكفة إذا طمثت قال ( عليه السلام ) : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الاعتكاف حديث : 3 .وعنه ( عليه السلام ) : « إذا مرض المعتكف ، أو طمثت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته يعيد إذا برئ ويصوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .فمحمول على الاعتكاف الواجب دون مطلق الاعتكاف .
[ 31 ] أما عدم وجوب الفور ، فللأصل . وأما الاحتياط ، فلأنّه من