تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
عدمه [ 35 ] ، وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى [ 36 ] وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفّارة الظَّهار [ 37 ] . ( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النّهار فعليه كفارتان [ 38 ) : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر
شرح
[ 35 ] نسب ذلك إلى أكثر المتأخرين . وعن جمع وجوبها في سائر المحرّمات أيضا إلحاقا لها بالجماع ، ولإجماع الغنية . والأول قياس . والثاني موهون ، ومنه يعلم وجه الاحتياط . [ 36 ] نسب ذلك إلى الأكثر ، وادعي عليه الإجماع ، وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « عن معتكف واقع أهله قال ( عليه السلام ) : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 5 .. [ 37 ] وهي عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، ونسب ذلك إلى المسالك ، والمدارك ، لصحيح زرارة : « عن المعتكف يجامع أهله قال ( عليه السلام ) : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 .، ومثله صحيح أبي ولَّاد ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 6 .وحملهما على الاستحباب من الجمع العرفيّ المقبول لدى الأصحاب كما لا يخفى . [ 38 ] إجماعا ، ونصّا كما تقدم في خبر عبد الأعلى ، ولأصالة عدم التداخل بعد إطلاق سببية كلّ منهما . ومنه يظهر حكم الجماع بعد الزوال في الاعتكاف في قضاء شهر رمضان ، فإنّ مقتضى إطلاق سببية كلّ منهما وأصالة عدم التداخل هو التعدّد ، وكذا يظهر حكم تعدّد الكفارة في نذر الاعتكاف في