تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
بدون أمثال هذه المذكورات [ 116 ] . ( مسألة 31 ) : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه [ 117 ] وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه [ 118 ] . ( مسألة 32 ) : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه ، فالأقوى بطلان اعتكافه لحرمة لبثه فيه [ 119 ] ، وكذا
شرح
ذلك كلَّه من المصالح . [ 116 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 374 .، ويأتي في بعض الأخبار من قوله ( عليه السلام ) : « ولا ينبغي أن يخرج من المسجد » محمول على الحرمة أيضا بقرينة الإجماع . والظاهر أنّ حرمة الخروج في اليومين الأوليين وضعية وفي اليوم الأخير تكليفية ووضعية كما أنّ الظاهر أنّ مجرّد الخروج لغير حاجة يوجب البطلان وإن لم يطل زمانه . [ 117 ] بنحو المرور في غير المسجدين لا اللبث . وأما فيهما فلا يجوز لا مرورا ولا لبثا ، كما مرّ تفصيل ذلك كله في كتاب الطهارة . [ 118 ] فيفسد لا محالة من جهة النهي عن اللبث ، وكذا في كل مورد حرم اللبث لخوف أو ضرورة ، أو نحوهما فيفسد الاعتكاف ، لأنّه من النهي في العبادة الموجب للفساد كما ثبت في محله . نعم ، لو صادفت الجنابة آخر اليوم الثالث بحيث تقارن الخروج والاغتسال وانقضاء الوقت ، فالظاهر الصحة وكذا في الحوائج التي يجوز الخروج لها كما إذا خرج لتشييع الجنازة في الساعة الأخيرة من اليوم الثالث وفرغ من التشييع أول الغروب . [ 119 ] البحث في هذه المسألة تارة : بحسب القاعدة . وأخرى :