تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
الجامعية ، فبان الخلاف تبيّن البطلان [ 108 ] . ( مسألة 26 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها [ 109 ] . ( مسألة 27 ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبيّ المميز ، فلا يشترط فيه البلوغ [ 110 ] . ( مسألة 28 ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه [ 111 ] ولو شرع فيه بإذن المولى ثمَّ أعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب
شرح
[ 108 ] لتعلق الحكم بالواقع دون الاعتقاد كما في سائر الموضوعات ، فمع تبين الخلاف لا وجه للصحة . [ 109 ] كل ذلك لظهور الإطلاق ، والاتفاق ، وقاعدة الاشتراك إلا أن يدل دليل على التخصيص وهو مفقود ، مضافا إلى ما يأتي في أخبار الباب من قولهم ( عليهم السلام ) : « والمرأة مثل ذلك » . [ 110 ] لشمول العمومات ، والإطلاقات للصبيّ أيضا ، وحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .إنّما يرفع الإلزام الموافق للتسهيل والامتنان دون أصل التشريع الذي فيه مصلحة التمرين وغيرها من سائر المصالح غير الملزمة ، فهو مثل البالغين بالنسبة إلى الملاك والخطاب وإنّما رفع الإلزام فقط امتنانا . [ 111 ] أما البطلان ، فلما تقدم من اشتراط صحته من المملوك بإذن المولى . وأما عدم وجوب الإتمام ، فلأنّه لا وجه لوجوب إتمام ما انعقد باطلا وفاسدا .