تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق [ 37 ] ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها [ 38 ] ، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة [ 39 ) : مسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه [ 40 ] سواء كان قنّا أو مدبرا ، أو أمّ ولد أو مكاتبا لم يتحرّر منه شيء [ 41 ] ولم يكن اعتكافه اكتسابا ، وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه [ 42 ] كما أنّه إذا كان مبعّضا ، فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن ، بل مع المنع منه أيضا [ 43 ] ، وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره
شرح
صلَّى فيه نبيّ ، أو وصيّ . وهذا الجمع شائع في الفقه ، عند تعارض الأخبار كما هو معلوم . [ 37 ] مع عدم اعتياد إقامة الجماعة فيها وإلا فيدخلان في مورد النزاع . [ 38 ] للإطلاق الشامل للجميع ولا يبعد ترجيح ما كان أكثر اجتماعا من أهل الورع والتقوى في صلاة الجماعة ، ثمَّ ما كان أكثر اجتماعا للناس في صلاة الجماعة وكثرة وقوع العبادة فيه ، فإنّ هذه كلَّها من جهات الفضل والفضيلة . [ 39 ] خروجا عن خلاف من اشتراط ذلك وإن لم يكن له دليل يصح الاعتماد عليه إلا ما تقدم ومرّت المناقشة فيه . [ 40 ] لأنّه مملوك لا يقدر على شيء إلا بإذن مولاه مضافا إلى ظهور الإجماع . [ 41 ] لشمول الدليل لكل ذلك مع فقد المخصص . [ 42 ] لأنه مع كونه اكتسابا يكون مأذونا فيه فيقع صحيحا لا محالة . [ 43 ] لأنّه لا أثر لمنعه بعد تحقق المهاياة الصحيحة ، لأنّ معنى المهاياة أن لا يكون لمولاه سلطة عليه في نوبته .