التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما [ 50 ] .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصّوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مرّ [ 51 ] .
الثاني عشر : صوم الدّهر حتّى العيدين على ما في الخبر [ 52 ] وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدّهر من حيث هو [ 53 ] .
شرح
تطوعا إلا بإذن مولاه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 4 .، ويحتمل شمول الإطلاق لصورة عدم المزاحمة أيضا ، فيكون تركه أحوط ، ومع سبق النهي وعدم المزاحمة تكون الحرمة مظنة الإجماع .
[ 50 ] لأنّه المعلوم من مورد وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما .
[ 51 ] تقدم ما يتعلق بهما في ( فصل شرائط صحة الصوم ) فراجع .
[ 52 ] قال عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في خبر الزهري : « صوم الدّهر حرام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 2 .، وفي وصية النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : « وصوم الدّهر حرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 3 .، وعن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عن صوم الدّهر فقال ( عليه السلام ) : لم نزل نكرهه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 4 .وظاهره - كما في المستند - أنّ حرمته لاشتماله على العيدين فلا يحرم بدون صومهما .
[ 53 ] يشهد له موثق سماعة عن صوم الدّهر فقال ( عليه السلام ) :
« لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 5 ..