تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والرابع عشر ، والخامس عشر على الأصح [ 8 ] المشهور ، وعن العماني : أنّها الثلاثة المتقدمة . ومنها : صوم يوم مولد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح [ 9 ] وعن الكليني ( رحمه الله ) : إنّه الثاني عشر منه . ومنها : صوم يوم الغدير [ 10 ] وهو الثامن عشر من ذي الحجة .
شرح
[ 8 ] بل عند العلماء كافة ، كما عن العلامة في التذكرة ، لما ورد عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في قضية قبول توبة آدم ( عليه السلام ) في هذه الأيام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصوم المندوب حديث : 1 .، وسئل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « عن صوم أيام البيض ، فقال ( عليه السلام ) : صيام مقبول غير مردود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصوم المندوب حديث : 4 .. ولا دليل على ما نسب إلى العماني ، بل هو مخالف لوجه التسمية ، كما لا يخفى ، وكذا ما نسب إلى الصدوق من أنها منسوخة بصوم الأربعاء بين الخميسين ، لأنّه مخالف للأصل والإجماع . [ 9 ] لجملة من الأخبار منها : ما عن أبي الحسن عليّ بن محمد ( عليه السلام ) : « أن الأيّام التي تصام فيهنّ أربع : منها : يوم مولد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) يوم السابع من شهر ربيع الأول » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الصوم المندوب حديث : 1 .. وما نسب إلى الكليني لم يظهر له دليل ، مع أنّه موافق للجمهور ، فلعله صدر ذلك منه ( رحمه الله ) تقية . [ 10 ] لجملة من الأخبار منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الصوم المندوب حديث : 5 ..