تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا . ومنها : ما يختص بسبب مخصوص وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية . ومنها : ما يختص بوقت معيّن وهو في مواضع . منها : وهو آكدها [ 5 ] صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر فقد ورد أنّه « يعادل صوم الدهر ، ويذهب بوحر الصدر » وأفضل كيفياته ما عن المشهور ، ويدل عليه جملة من الأخبار وهو : أن يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ومن تركه يستحب له قضاؤه [ 6 ] ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن
شرح
[ 5 ] وفي الجواهر : « أنّه دون الوجوب بيسير » وتدل عليه روايات متواترة منها : صحيح حماد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « قبض رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدّهر ، ويذهبن بوحر الصدر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المندوب حديث : 1 .. والوحر : الوسوسة ، والحقد ، والغضب ، والغيظ ، وفي موثق زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المندوب حديث : 6 .. [ 6 ] للإجماع ، والنص . قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .. وإن