يتصدّق عن كلّ يوم بمد من طعام أو بدرهم [ 7 ] .
شرح
كان الفوت لعذر من سفر ، أو مرض ، أو نحوهما يمكن أن يقال : بعدم تأكد استحباب القضاء مع بقاء أصل الاستحباب ، لانصراف التأكيد عن هذه الصورة .
[ 7 ] لنصوص مستفيضة ، فعن عيص بن القاسم قال : « سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟
قال ( عليه السلام ) : مدّ من طعام كل يوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الصوم المندوب حديث : 1 .، وعن عمر بن يزيد قال :
« قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّ الصوم يشتد عليّ ، فقال لي : لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : وما أحب أن تدعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الصوم المندوب حديث : 3 ..
فروع - ( الأول ) : مقتضى بعض الأخبار إجزاء صوم ثلاثة أيام من كل شهر مطلقا ، وأنّ الكيفية المعهودة من باب تعدد المطلوب . قال أبو بصير :
« سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن صوم السنة ، فقال ( عليه السلام ) :
صيام ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس ، والأربعاء ، والخميس يذهب ببلابل القلب . وحرّ الصدور إن شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كل عشرة يوما ، فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصوم المندوب حديث : 23 ..
وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام الشهر ، هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصوم المندوب حديث : 4 ..