صوم الشهرين لأجل هذا العذر . نعم ، لو كان قد نذر صوم الدّهر قبل تعلق الكفّارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال [ 30 ] .
( مسألة 7 ) : كلّ من وجب عليه شهران متتابعان - من كفارة معينة أو مخيّرة - إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر [ 31 ] ، وكذا لو كان من نذر أو عهد
شرح
[ 30 ] لعدم التمكن من الصوم حينئذ ، فيتعيّن الانتقال إلى سائر الخصال ، ولكن لا يبعد أن يقال : بصحة الانطباق على صوم الكفارة لو لم يكن الصوم معنونا بعنوان خاص ، فيصير من التداخل القهري .
[ 31 ] للنصوص :
منها : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي المفسر لمعنى التتابع : « والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه ، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثمَّ يقضي ما بقي عليه ، وإن صام شهرا ثمَّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا ، فلم يتابع أعاد الصوم كلَّه » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 330 ..
ومنها : موثق سماعة عنه ( عليه السلام ) : « عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا صام أكثر من شهر فوصله ، ثمَّ عرض له أمر فأفطر ، فلا بأس . فإن كان أقل من شهر أو شهرا ، فعليه أن يعيد الصيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 5 .، ونحوهما غيرهما . وظاهرهم الإجماع على الحكم أيضا .
فما نسب إلى النهاية من عدم جواز الإفطار عمدا ولو بعد شهر ويوم ، ووجوب الاستيناف إلا مع الاضطرار إلى الإفطار ، وكذا ما عن المفيد ، والسيد ، وابني زهرة وإدريس من الإثم فقط دون الاستيناف خلاف ما ورد في