تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا ، وهو مشكل . فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم [ 34 ] ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصّوم المتتابع [ 35 ] . ( مسألة 8 ) : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة ، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبيّ ولا الندبيّ [ 36 ] ، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم ، وكذلك الحال في الصّلاة إذا بطلت في الأثناء ، فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها .
شرح
أشكل ، وإن ادعاه في السرائر ، ويمكن حمل الخبر على الندب في النذر المطلق . [ 34 ] مقتضى إطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر بكيفية المنذور هو الجزم بالإعادة بعد سقوط الخبر والإجماع عن الاعتبار إلا أنّ شهرة الفتوى توجب التردد . [ 35 ] لأنّه بعد وجوب التتابع فيه يجب مراعاته في جميع أيامه مطلقا إلا إذا دلّ دليل على سقوطه وجواز التفريق فيه وهو مفقود كما هو المفروض والتعدي مما ورد فيه الدليل إلى غيره قياس باطل . [ 36 ] أما عدم كونه امتثالا للأمر الوجوبيّ ، فلعدم الإتيان به على وجهه ولا وجه للامتثال حينئذ ، وأما عدم كونه امتثالا للأمر الندبي ، فلعدم قصد الأمر الندبي الخاص والامتثال متقوّم بالقصد . نعم ، ذات الصوم من حيث هو مقصود في الجملة كما أنّه مطلوب كذلك ، فيصح ويثاب من هذه الجهة ، وكذا الكلام في أذكار الصلاة وأفعالها المطلوبة كالسجدة مثلا . ولكن يمكن أن يقال : في الصوم بالقصد الطولي بأنّ بناء المتشرعة عند بطلان الصوم الواجب يقصدون الصوم المندوب ، فقصد الصوم المندوب متحقق طولا وهذا المقدار يكفي في القصد وترتب الثواب .