پرش به محتوای اصلی

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 315

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵
( فصل في صوم الكفارة ) وهو أقسام [ 1 ) : منها : ما يجب فيه الصّوم مع غيره وهي كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث [ 2 ] .
شرح
( فصل في صوم الكفارة ) [ 1 ] كليات الأقسام أربعة : الأول : - ما يجمع فيه بين الصوم وغيره هو قسمان . الثاني : - ما يترتب على العجز عن غيره وهو سبعة أقسام بجعل أقسام الصيد واحدا . الثالث : - ما يتخير بينه وبين غيره . الرابع : - ما يتخير بينه وبين غيره مع ترتب هذا التخيير على العجز عن شيء آخر ، وهو قسم واحد ، ويأتي تفصيل هذه الأقسام في محالها إن شاء الله تعالى . وإنّما يذكر في المقام لمجرد المناسبة مع الصيام . [ 2 ] أما الأول ، فإجماعا ونصوصا منها ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصحيح سئل : « عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، هل له توبة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا ، فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحه 315 | السيد عبد الأعلى السبزواري