الأحوط الترتيب [ 9 ] ، فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصّيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم [ 10 ] - كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
شرح
[ 9 ] خروجا عن خلاف العماني ، والمرتضى في أحد قوليه ، وعملا بالخبرين بعد حملهما على الندب .
[ 10 ] الأصل فيه خبر الهروي قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) يا ابن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان ، أو أفطر فيه ، ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال ( عليه السلام ) : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 ..
ونوقش فيه تارة : بقصور السند ، ومخالفته المشهور ، والإطلاقات الواردة في مقام البيان .
وأخرى : بأنّ خفاء ذلك إلى زمان الرضا ( عليه السلام ) مع كون الحكم من الابتلائيات قرينة التسامح الذي يناسب الاستحباب لا الوجوب ، مع أنّه خلاف سهولة الشريعة التي بنيت عليها .
وثالثة : بأنّ الرواية التي رويت عن آبائه ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان ثلاث كفارات لم توجد في كتب الحديث .
والجميع مردود فإنّ السند من الموثق الذي استقر العمل به ، بل من