تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كل من المرتين أو الثلاث [ 12 ] . وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [ 13 ] .
شرح
وأما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 5 .فشموله للمقام متوقف على صحة إطلاق الحد على التعزير أيضا وهو وإن كان صحيحا بالعناية ، ولكن ظهوره العرفيّ عند الفقهاء وفي السنة في مقابل التعزير يمنع عن الجزم بالحكم . ويأتي التفصيل في الحدود إن شاء الله تعالى . [ 12 ] لأصالة احترام النفس ، وحرمة القتل إلا في المتيقن من مورد الدليل ، مضافا إلى الإجماع ، والتصريح به في صحيح يونس المتقدم . [ 13 ] للإجماع ، وإطلاق قول عليّ ( عليه السلام ) : « ادرؤا الحدود بالشبهات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب حد الزاني حديث 11 .وبناء الحدود على التخفيف ما لم يثبت .