تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدّين [ 6 ] ، ومنكره مرتد [ 7 ] يجب قتله [ 8 ] . ومن أفطر فيه - لا مستحلا - عالما عامدا يعزّر [ 9 ] بخمسة وعشرين سوطا [ 10 ] ، فإن عاد عزّر ثانيا ، فإن عاد
شرح
[ 6 ] بحيث يعرفها سائر الملل من المسلمين ، فكيف بأنفسهم ، فإنّ الجميع يعرفون أنّ شهر رمضان شهر الصّيام في الإسلام . [ 7 ] فيه تفصيل مرّ بعضه في كتاب الطهارة في نجاسة الكافر ، ويأتي بعضه الآخر في الحدود إن شاء الله تعالى . [ 8 ] إن ولد على الإسلام وإلا فبعد الاستتابة وعدم تحقق التوبة منه ويأتي التفصيل في الحدود . [ 9 ] للنص ، والإجماع ، ففي صحيح العجلي : « سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيّام قال ( عليه السلام ) : يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم ، فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله . وإن قال : نعم ، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .. [ 10 ] لخبر مفضل بن عمر عن الصادق ( عليه السلام ) - فيمن أتى امرأته وهما صائمان - : « وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحدّ . وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .، ولكنه مضافا إلى قصور سنده ومخالفته لإطلاق ما تقدم في صحيح العجلي ، وإطلاق كلمات الفقهاء من أنّ التعزير غير مقيد بحد خاص . بل موكول إلى نظر الحاكم الشرعي إلا في مورد خاص - وهو فيمن تزوج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن - والتعدّي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل وهو مفقود . إلا أن يقال : إنّ ذكر إتيان المرأة من باب المثال لا الخصوصية ، وكلمات الفقهاء إنّما هو من باب الغالب لا التقييد الحقيقي