( مسألة 5 ) : يجب أن يكون الخطيب قائما حين إيراد الخطبة مع القدرة [ 9 ] .
( مسألة 6 ) : الأحوط اعتبار الطمأنينة فيهما [ 10 ] .
( مسألة 7 ) : يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة [ 11 ] ، والأحوط اعتبار الطهارة فيهما ، وتوجه الناس إلى الخطيب ، وعدم التكلم حين الخطبة ، وعدم الالتفات عنه بل الإصغاء إليه [ 12 ] .
شرح
ومقتضاه التعميم بالنسبة إلى العامد والجاهل والناسي إلا أن يقال بشمول حديث :
« لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .للأخير وفيه تأمل ، ولو عكس ثمَّ أتى بجمعة أخرى بعد الخطبتين لا يبعد الإجزاء .
[ 9 ] إجماعا ، ونصوصا منها ما تقدم من موثق سماعة ، وأما مع العجز فنسب إلى المشهور سقوطه ، بل ادعي الإجماع عليه ، وتقتضيه قاعدة الميسور أيضا .
[ 10 ] للتأسي ، وكونهما بدلا عن الركعتين ، وكذا ما يأتي في المسألة التالية من اعتبار الطهارة ونحوها .
[ 11 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ، منها : ما تقدم من موثق سماعة ، ومنها قوله عليه السّلام : « وليقعد بين الخطبتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 2 ..
أما كونها خفيفة ، فلقوله عليه السّلام : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 و 3 .وفي خبر آخر : « قدر ما يقرأ قل هو اللَّه أحد » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 و 3 ..
[ 12 ] كل ذلك لتنزيل الخطبة منزلة الصلاة في الروايات ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الجمعة .وإن أمكنت المناقشة فيها من بعض الجهات .