تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( مسألة 3 ) : الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان ، ومع عدمه يجزي بأيّ لفظ أمكن في غير القرآن [ 7 ] . ( مسألة 4 ) : يجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس لم تصح [ 8 ] .
شرح
ويصلَّي على محمد صلى اللَّه عليه وآله ، وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلَّى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بسورة المنافقين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 24 و 25 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 و 2 .. وأما الصلاة على النبيّ صلى اللَّه عليه وآله في الخطبة الأولى التي لا ذكر لها في الموثق ، فنسب إلى الأكثر ، وعن جمع دعوى الإجماع عليه . وأنكر وجوبها السيد رحمه اللَّه ، لخلوّ الموثق عنها . وأما الوعظ في الأولى فقد ذكر في الموثق ، ونسب إلى المشهور وجوبه في الثانية أيضا . وأما قراءة سورة صغيرة في الأولى فقد ذكر فيه ونسب إلى المشهور وجوبها في الثانية أيضا ، ولا يترك الاحتياط بمتابعة المشهور . والمناقشة في الموثق باشتماله على جملة من المندوبات فلا وجه ، لاستفادة الوجوب منه لا وجه لها ، لأنّ استفادة الندب في بعضها إنّما هو لأجل القرائن الخارجية وإلا فهو ظاهر في وجوب الجميع . [ 7 ] نسب اعتبار العربية فيهما إلى المشهور ، ولا دليل لهم إلا التأسي ووجوبه في مثل المقام الذي تكون العربية مقتضى ألسنتهم المباركة عليهم السّلام مشكل ، بل ممنوع . [ 8 ] ويدل على التقديم مضافا إلى الإجماع نصوص مستفيضة قولية وفعلية ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجمعة .، ويدل على البطلان مع العكس انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ،