( مسألة 8 ) : يجب إسماع العدد المعتبر ، بل يعتبر أن يفهموا ما يقوله الخطيب ، ومع عدم الفهم يخطب بلغتهم [ 13 ] .
( مسألة 9 ) : يجزي المسمّى في كل ما يعتبر أن يقال في الخطبة [ 14 ] .
( مسألة 10 ) : لا إشكال في جواز الإتيان بالخطبتين بعد الزوال ، والأحوط عدم الإتيان بهما قبله [ 15 ] .
شرح
[ 13 ] لأنّه لا وجه لتشريع الخطبة إلا ذلك .
[ 14 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 15 ] المشهور كما عن التذكرة ، بل المجمع عليه كما عن الغنية وجوب الإتيان بهما بعد الزوال للسيرة ، ولخبر محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجمعة فقال : أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلَّي الناس ما دام الإمام على المنبر - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 3 ..
وعن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط ، والمحقق في المعتبر ، وجمع ممن تأخر عنه جواز الإتيان بهما قبل الزوال أيضا ، لقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : « يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصلّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 1 .. ويمكن الخدشة فيه : بأنّ المراد بقوله عليه السّلام : « حين تزول الشمس » ليست الأولية الدقية الحقيقية ، بل العرفية منها وهي لا تنافي الإتيان بها أول الزوال والمراد بقوله عليه السّلام : « ويخطب في الظل الأول » أي : حين شروع الظل إلى أن يصير مثل الشاخص والمراد بقوله عليه السّلام : « قد زالت الشمس » هو الإخبار بتحقق الزوال حين الشروع في