تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 14 ) : إن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام - بطلت المتأخرة [ 21 ] وإن تقارنتا بطلتا معا [ 22 ] .
شرح
[ 21 ] لما عن التذكرة من الإجماع ظاهرا أو صريحا على صحتها وبطلان اللاحقة ، ويشهد له تتبع كلمات الأصحاب كما في الجواهر ، ولأنّ الأولى وقعت صحيحة جامعة للشرائط ، ومقتضى الأصل عدم إبطال المتأخرة لها ، فتختص هي بالبطلان ، لأنّ الجمع إنّما حصل من ناحيتها ونظير المقام ما سبق في عدم تقدم المرأة على الرجل في مكان المصلَّي . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين العلم والجهل والسهو والنسيان . وأما كفاية السبق بتكبيرة الإحرام ، فيظهر من كشف اللثام الإجماع عليه . [ 22 ] بلا خلاف معتد به - كما في الجواهر - لأنّ الحكم بصحتهما معا مخالف لإطلاق أدلة الاشتراط وصحة إحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح ، فيتعيّن البطلان فيهما ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين علمهما معا أو جهلهما معا أو الاختلاف . فروع - ( الأول ) : المدار في هذا الشرط على الجمعة الصحيحة ، فلو تعددت الجمعة في أقل من فرسخ وبطلت إحداهما من جهة من الجهات لا يوجب ذلك بطلان الصحيحة . ( الثاني ) : لا فرق في هذا الشرط بين الجمعة الواجبة والمندوبة ، وما نسب إلى ابن فهد من عدم اعتباره في المندوبة مخالف للإطلاق والاتفاق . ( الثالث ) : لا فرق بين البلدان والقرى ، فلو كان بلد مساحته تسع فراسخ يصح انعقاد جمعة في كل رأس فرسخ منها . ( الرابع ) : لو انعقدت جمعتان في أقلّ من فرسخ واشتبه السبق والتأخر بينهما يعاد ظهرا على المشهور نقلا وتحصيلا ، وعن غاية المرام نفي الخلاف فيه ، لقاعدة الاشتغال . ( الخامس ) : يصح الاعتماد في إحراز عدم السبق على الأمارات والأصول المعتبرة كما في سائر الأمور الشرعية .