شرح
والتحميد ، والدعاء فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 8 ..
وفي صحيح عبيد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة إيماء يصلَّي كل رجل على حياله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 2 .. ومقتضى الإطلاق ، وكون المقام مقام التسهيل والتيسير كفاية التسبيحات الأربعة مرّة لكل ركعة ، بل مقتضى خبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في صلاة الزحف . قال عليه السّلام : تهليل وتكبير ، يقول اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 1 .كفاية مطلق التكبير والتهليل ، كما يستفاد ذلك من خبر محمد بن عذافر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 7 ..
والظاهر أنّ التكبيرة الأولى تكبيرة الافتتاح ، والثانية بدل عن بقية الصلاة .
أو المراد تكبيرة لكل ركعة ، كما يدل عليه مرسل عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب ، فإنّ لها ثلاثا » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : 3 ..
والمنساق من مجموع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض ، وملاحظة قرائن الحال والمقام ، وقاعدة الميسور هو الإتيان بكلما أمكن حتى تصل إلى الإيماء والتكبيرة عن كل ركعة وليس المقام مقام تعارض الأخبار حتى يحتاج إلى تفصيل القول فيه ، بل من كان في مثل هذا الحال - والتفت إلى صلاته وتوجه إلى ربه وذكر اللَّه عزّ وجل بعنوان الصلاة تكون هذه صلاته : فلو قيل : إنّ مثل هذه الصلاة في مثل هذه الحالة صلاة حالية لا أن تكون فعلية لم يكن به بأس ، فالصلاة إما فعلية وقولية وتوجهية ، أو فعلية وتوجهية ، كما إذا لم يقدر إلا على الإيماء برأسه فقط . أو قولية توجهية ، كما إذا لم يقدر إلا على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولم يقدر على الإيماء لعوارض خاصة عرضت عليه . أو حالية